مسائل في فقه الطهـارة
أجاب على السؤال فضيلة الشيخ محمد المنتصر بن الشيخ محمد الشيخ إدريس
- رئيس مركز الشيخ إدريس الأزرق للدراسات الإعلامية بالسودان
- عضو جماعة علماء السودان
- عضو جمعية الإمام الأشعري
- عضو مؤتمر دور العلماء في تسوية نزاع دارفور
- عضو مؤتمر دور الأديان العالمي
السؤال :
ما حكم رطوبة الفرج عند النساء ؟
الجواب :
رطوبة الفرج نجسة كما نص على ذلك العلامة الصاوي في بلغة السالك لأقرب المسالك في الحاشية (1/75) ما نصه " وماء الفرج ورطوبته عندنا نجسان " أ.ه
أما مسألة نقضه للوضوء وعدمه فهي كالآتي :
أ- لم تنزل ولم تخرج إلى الخارج لا شيء فيها ولاتنقض .
ب- خرجت ونزل منها شيء فلا تنقض الوضوء لأنها ليست بخارج معتاد كالحصى و الدود والدم الخالص والقيح والصديد لأن الناقض يشترط فيه أن يكون خارجا معتادا من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد ولكن يجب الاستنجاء من ذلك لنجاسته.
انظري في ذلك حاشية الدسوقي على مختصر خليل فصل نواقض الوضوء .